الحر العاملي

123

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ [ 17390 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر ( 1 ) فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه آخر ( 2 ) فقال : عليك شاة ( 3 ) فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت مؤسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة . [ 17391 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شئ ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شئ .

--> الباب 10 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 231 / 1103 . ( 1 ) و ( 2 ) في المصدر زيادة : فسأله عنها . ( 3 ) في المصدر : عليه شاة . 2 - الكافي 4 : 378 / 1 .